مسألة : قال  الشافعي      : " فإن كان عند الرجل حرائر مسلمات وذميات ، فهن في القسم سواء " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح  تستوي المسلمة والذمية في القسم لها ؛   لعموم قوله تعالى :  وعاشروهن بالمعروف      [ النساء : 19 ] ، ولأن حقوق الزوجية تستوي فيها المسلمة والذمية كالسكنى والنفقة ، ويقرع بينهما في القسم ، ولا تقدم المسلمة بغير قرعة تعديلا بينهما ، كما يعدل في قدر الزمان .  
				
						
						
