الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإذا ظهر الإضرار منه بامرأته أسكناها إلى جنب من نثق به " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وأما إذا ظهر منه إضرار لم يشتبه فيه حاله ، كف عنه ، وأمر بإزالته ؛ لقول الله تعالى : وعاشروهن بالمعروف " ، فأما إذا أشبهت حاله فيه ، فإن ادعت إسقاط حقها من القسم والنفقة أو تعديه عليها بالضرب وسوء العشرة ، وهو منكر ذاك وغير معترف به ، فعلى الحاكم إذا شكت ذلك إليه أن يسكنها إلى جنب من يثق به من أمنائه ليراعي حالها ، ويأخذه بحقها ويكف أذاه عنها ، فإن الحاكم لتشاغله بعموم الخصوم لا يقدر على مراعاتها بنفسه .

                                                                                                                                            فإن قيل : فليس للزوج أن يسكن زوجته حيث يشاء ، فلم يجب عليه هاهنا أن يسكنها حيث لا تشاء .

                                                                                                                                            قيل : إنما جاز له ذلك مع زوال الاشتباه ، وارتفاع الضرر ، ولا يجوز له ذلك مع خوف الضرر ، وهكذا لو شكى الزوج منها الإضرار ، وأنها لا تؤدي حقه ، ولا تلزم منزله ولا تطيعه إلى الفراش ، وأنكرت ذلك ، أسكنها الحاكم إلى جنب من يراعيها من أمنائه ؛ ليستوفي منها حق الزوج كما استوفى لها حقها من الزوج .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية