الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وله أن يمنعها من حضور المساجد لصلاة وغير صلاة .

                                                                                                                                            فإن قال : فلم يمنعها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تافلات ، فعن ذلك أربعة أجوبة :

                                                                                                                                            أحدها : أنه أراد الخليات من الأزواج اللاتي يملكن تصرف أنفسهن .

                                                                                                                                            والثاني : أنه محمول على المساجد الحج الذي ليس للزوج منعها من فرضه في أحد القولين .

                                                                                                                                            والثالث : أنه مخصوص في زمانه لما وجب من تبليغ الرسالة إليهن ، ثم زال المعنى فزال التمكين .

                                                                                                                                            والرابع : أنه منسوخ بما وكد من لزوم الحجاب .

                                                                                                                                            وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه حين حج بهن : هذه ثم ظهور الحصر ، وقالت عائشة : لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن أشد المنع ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية