الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا استجد نكاح امرأتين لم يجمع بينهما في الدخول ، كما لا يجمع بين زوجتين في قسم ، ويبدأ بأسبقهما زفافا إليه ، فإن زفا إليه في وقت واحد ، بدأ بأسبقهما نكاحا ، فإن نكحهما في وقت واحد قرع بينهما ، وبدأ بالقارعة منهما ، فإن قدم إحداهما من غير قرعة كرهنا ذلك له وأجزأه ، ثم يدخل بالثانية ويوالي بين الزفافين ، وليس للمتقدمات من نسائه أن تمنعه من الموالاة بينهما ، فلو أقام عند هذه يوما ، وعند هذه يوما حتى وفاهما - وهما بكران - أربعة عشر يوما ، فقد أساء وأجزأ ؛ لأن الموالاة مستحقة ، وإن سقطت بالتفرقة كقضاء الديون .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية