الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر توجيه القولين كان الحكمان على القول الأول حاكمين ، وعلى القول الثاني وكيلين ، ولا بد من اعتبار شروط في صحة تحكيمهما ، وهي تنقسم ثلاثة أقسام .

                                                                                                                                            قسم يجب اعتباره فيهما .

                                                                                                                                            وقسم يستحب اعتباره فيهما .

                                                                                                                                            وقسم يختلف باختلاف القول فيهما .

                                                                                                                                            فأما ما يجب اعتباره فيهما من الشروط فثلاثة :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكونا رجلين ، فإن كانا أو أحدهما امرأة ، لم يجز .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكونا حرين ، فإن كانا أو أحدهما عبدا ، لم يجز .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكونا عدلين ، فإن كانا أو أحدهما غير عدل ، لم يجز .

                                                                                                                                            وإنما اعتبرنا هذه الشروط الثلاثة على القولين معا ؛ لأنهما إن كانا حاكمين فلا بد من اعتبار هذه الشروط في الحاكم ، وإن كانا وكيلين فقد اقترن بوكالتهما ولاية اختيار الحاكم لهما ، ولا يصح فيمن رد الحكم إليه نظر إلا أن يكون بهذه الصفات ، ألا ترى أن الحاكم لو أراد أن يرد النظر في مال يتيم إلى عبد أو فاسق لم يجز ، وإن جاز أن يكون وكيلا .

                                                                                                                                            وأما ما يستحب اعتباره فهو أن يكون الحكمان من أهل الزوجين ؛ لقوله تعالى : فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، ولأن الأول أخص بطلب الحظ من الأجانب ؛ [ ص: 605 ] ولأن الأنس بالأهل والاستجابة لهم ، وشرح الحال معهم أكثر من الأجانب ، فلهذه الأمور اخترنا أن يكون الحكمان من أهل الزوجين ، فإن كانا أجنبيين جاز ؛ لأنه إن جرى التحكيم مجرى الحاكم ، فحكم الأجنبي نافذ ، وإن جرى مجرى الوكالة فوكالة الأجنبي جائزة ؛ ولأنه قد لا يكون لواحد من الزوجين أهل ولا إن كانوا حضروا ، ولا إن حضروا كانوا عدولا ، فدعت الضرورة إلى جواز تحكيم غير الأهل .

                                                                                                                                            وأما ما يختلف باختلاف القول فيهما ، فهو أن يكونا فقيهين من أهل الاجتهاد في الأحكام .

                                                                                                                                            فإن قلنا : إنهما يجريان مجرى الحاكمين ، فلا بد أن يكونا من أهل الاجتهاد ، فإن لم يكونا من أهله لم يجز ؛ لأنه حكم فلم ينفذ إلا من مجتهد ، وإن قلنا : إنهما يجريان مجرى الوكيلين جاز ألا يكونا من أهل الاجتهاد ؛ لأن وكالة العامة جائزة ، فإن عدل الحاكم عن أهلها إلى أجنبيين اختار لكل واحد منهما حكما يثق به ويأنس إليه ، ولا يجوز أن يحكم عليهما عدوين للتهمة اللاحقة بهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية