مسألة : قال  الشافعي      - رضي الله عنه - : " ولو  قذفها وانتفى من حملها فجاء بأربعة فشهدوا أنها زنت   لم يلاعن حتى تلد ، فيلتعن إذا أراد نفي الولد ، فإن لم يلتعن لحقه الولد ولم تحد حتى تضع ثم تحد " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح إذا  شهد أربعة عدول على امرأة رجل بالزناء   تعلق بشهادتهم حكمان لا يؤثران في الزوجية :  
 [ ص: 138 ] أحدهما : ارتفاع حصانتها على العموم مع الزوج ومع غيره ، فلا يحد قاذفها بحال .  
والثاني : وجوب الحد عليها ، إن كانت بكرا فجلد مائة وتغريب عام ، وإن كانت ثيبا فرجم ، ولا ينتفي الولد بالبينة ولا يرتفع بها الفراش إلا أن يلتعن ، فإن أراد الزوج أن يلتعن لم يخل حال لعانه مع سقوط حد القذف عنه بالبينة من ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن يلتعن لنفي الولد .  
والثاني : لنفي الحمل .  
والثالث : لرفع الفراش .  
فأما القسم الأول : وهو أن  يلتعن لنفي الولد   ، فيجوز له نفيه باللعان ؛ لأن الولد لا ينتفي إلا به ، فكانت ضرورته إليه داعية ، ثم ينظر فإن كان الزوج قد قذفها قبل الشهادة ، جاز أن يلاعنها بذاك القذف وإن سقط عنه حده بالشهادة ، وإن لم يكن قذفها قبل الشهادة فهل يستغني بالشهادة عن التلفظ بقذفها أم لا ؟ على وجهين محتملين :  
أحدهما : يستغني بها عن القذف لثبوت الزنا عليها ، فعلى هذا يقول في لعانه : أشهد بالله ، إني لمن الصادقين في زناها ، ولا يقول : فيما رميتها به من الزنا ؛ لأنه لم يرمها .  
والوجه الثاني : لا يستغني بالشهادة عن القذف ، لقول الله تعالى :  والذين يرمون أزواجهم   فجعل رميه شرطا في لعانه ، فعلى هذا يستأنف القذف ، ويأتي باللعان على صفته .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					