المسألة الرابعة : حلف لا يأكل الخبز  ، حنث بأي خبز كان ، سواء فيه خبز البر ، والشعير ، والذرة ، والباقلاء ، والأرز ، والحمص ، لأن الجميع خبز ، ولا يضر كونه غير معهود بلده ، كما لو حلف : لا يلبس ثوبا  ، حنث بأي ثوب كان وإن لم يكن معهود بلده وذكر  السرخسي  وجها أنه لا يحنث بخبز الأرز إلا في طبرستان ، وبه قطع   الغزالي  ، ونسبه إلى  الصيدلاني  ، وهي نسبة باطلة ، وغلط في النقل ، بل الصواب الذي قطع به الأصحاب في جميع الطرق أنه يحنث به كل أحد ، وقد صرح بذلك  الصيدلاني  أيضا . قال  المتولي     : ويحنث بخبز البلوط أيضا ، ويحنث بأكل الأقراص والرغفان وخبز الملة والمشحم وغيره ، وسواء أكله على هيئته أو جعله ثريدا . لكن لو صار في المرقة كالحسو ،   [ ص: 39 ] فتحساه ، لم يحنث ، وسواء ابتلعه بعد مضغ ، أو ابتلعه على هيئته ، فيحنث في الحالين ، وإن مضغه ولم يبتلعه ، لم يحنث ، سواء أدرك طعمه أم لا . ولو أكل جوزنيقا ، فوجهان حكاهما  البغوي  ، أحدهما : يحنث ، لأنه لو نزع منه الحشو صار خبزا ، والأصح : المنع . 
قلت : والرقاق والبقسماط والبسيسة . . . - والله أعلم - . 
				
						
						
