المسألة السادسة : ، لا يحنث بأكل السمن . ولو حلف : لا يأكل الزبد ، لا يحنث بالزبد على الأصح ، لاختلاف الاسم والصفة . ولو حلف : لا يأكل السمن ، لا يحنث باللبن ، ويدخل [ ص: 41 ] في اللبن لبن الأنعام والصيد والحليب والرائب والماست والشيراز والمخيض ، وتوقف بعضهم في الشيراز . قال حلف على الزبد والسمن : لا معنى لتوقفه ، وفي المخيض وجه ضعيف ، فإن أكل الزبد ، فثلاثة أوجه ، أصحها وبه قطع القاضي أبو الطيب ابن الصباغ : إن كان اللبن ظاهرا فيه ، حنث ، وإن كان مستهلكا فلا . ولا يحنث بالسمن والجبن والمصل والأقط . وقال ، أبو علي ابن أبي هريرة : يحنث بكل ما يستخرج من اللبن ، والصحيح الأول . والطبري
فرع
، لا يحنث بالأدهان ، ولو حلف : لا يأكل السمن : لم يحنث بالسمن على الأصح . حلف على الدهن