المسألة الثالثة : ، أو لا يهب ، فوهب هبة فاسدة ، لم يحنث ، وتنزل ألفاظ العقود على الصحيح . هذا إذا أطلق اليمين ، فإن أضاف العقد إلى ما لا يقبله ، بأن حلف : لا يبيع الخمر ، أو المستولدة ، أو مال زوجته ، أو غيرها بغير إذن ، ثم أتى بصورة البيع ، فإن مقصوده أن لا يتلفظ بلفظ العقد مضافا إلى ما ذكره ، حنث ، وإن أطلق ، لم يحنث ، لأن البيع هو السبب المملك ، وذلك لا يتصور في الخمر ، أو المستولدة ، أو مال زوجته ، أو غيرها بغير إذن ، ثم أتى بصورة يحنث بصورة البيع ، وهو وجه لغيره حكاه صاحب " التقريب " [ ص: 50 ] والصحيح الأول ، وسيأتي خلاف إن شاء الله تعالى في أنه هل يتعين حمل لفظ العبادات كصوم وصلاة على الصحيح ؟ ولا خلاف أنه لو حلف أن لا يحج ، يحنث بالفاسد ، لأنه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح . ولو حلف لا يبيع بيعا فاسدا ، لم يحنث بالبيع الفاسد ، ذكره حلف لا يبيع ، فباع بيعا فاسدا الصيدلاني . وقال الإمام : الوجه عندنا أنه يحنث . والروياني