[ ص: 52 ] الخامسة : ، حنث بكل مال حتى ثياب بدنه ، وداره التي يسكن فيها ، وعبده الذي يخدمه ، ولا يختص بنوع من المال إلا أن ينويه ، ولو كان له دين حال على مليء مقر ، حنث ، كالوديعة . قال حلف : لا مال له المتولي : وخرج فيه وجه من قوله القديم : لا زكاة في الدين ، والمذهب الأول ، وإن كان مؤجلا أو على معسر ، أو جاحد ، حنث على الأصح ، لأنه ثابت في الذمة يصح الإبراء منه . وقيل : في الجاحد وجه ثالث : إن كان له بينة ، حنث قطعا ، وإلا ، فلا . ولو كان له عبد آبق ، أو مال ضالة ، أو مغصوب ، أو مسروق ، وانقطع خبرها ، ففي الحنث وجهان ، لتعارض أصل بقائها ، وعدم الحنث . ولو كان الغاصب حاضرا ، والمالك قادر على الانتزاع منه ، أو على بيعه ممن يقدر على انتزاعه ، حنث قطعا ، ذكره المتولي . ولو كان له مدبر أو معلق عتقه بصفة أو مال أو وصى به ، حنث ، لأنها باقية على ملكه ، ولا يحنث بالمكاتب على الأصح . ويقال : الأظهر ، وقيل : قطعا ، ويحنث بأم الولد على الأصح ، لأن رقبتها له ، وله منافعها ، وأرش الجناية عليها . ولو كان يملك منفعة بوصية أو إجارة ، لم يحنث على الصحيح ، ولا يحنث بالموقوف إن قلنا : الملك فيه لله تعالى أو للواقف ، وإن قلنا : له ، فكالمستولدة . ولو كان قد جنى عليه خطأ أو عمدا ، أو عفا على مال ، حنث ، وإن كانت الجناية عمدا ، ولم يقتص ولم يعف ، قال في " البيان " يحتمل أن يبنى على أن موجب العمد ماذا ؟ إن قلنا : القود ، لم يحنث ، وإن قلنا : القود أو المال ، حنث ، وقد يتوقف في هذا .
قلت : الصواب الجزم بأن لا حنث . - والله أعلم - .
وكون المال مرهونا لا يمنع الحنث ، وكذا عدم استقرار الملك . [ ص: 53 ] وقال : لا يحنث بالأجرة المقبوضة إذا لم تنقض المدة ، وغلطه ابن القطان . ابن كج
فرع
[ ، حنث بالآبق والمغصوب ، وإن حلف ] لا ملك له
[ كان ] له زوجة ، قال المتولي : يبنى على أن النكاح هل هو عقد تمليك ، أو عقد حل ؟ فإن قلنا : تمليك ، حنث .
قلت : المختار أنه لا حنث إذا لم تكن نية ، لأنه لا يفهم منه الزوجة ، وينبغي أن لا يحنث بالكلب والسرجين وغيرهما من النجاسات ، ولا بالزيت النجس إذا لم نجز بيعه . ولو حلف : لا رقيق له ، أو لا عبد له ، أو لا أمة له ، وله مكاتب ، لم يحنث على المنصوص ، وهو المذهب ، ويحنث بمدبر قطعا . - والله أعلم - .