الرابع في الإضافات والصفات ، وفيه مسائل :
إحداها : ، أو لا يلبس ثوبه ، أو لا يركب دابته ، قال الأصحاب : مطلق الإضافة إلى من يملك مقتضى ثبوت الملك ، ولهذا لو قال : هذه الدار لزيد ، كان إقرارا بملكه . فلو قال : أردت أنها مسكنه ، لا يقبل ، وقد تضاف الدار والبيت إلى الإنسان بجهة أنها مسكنه ، لكنه مجاز ، ولهذا يصح نفي الإضافة مع إثبات السكنى ، فيقال : هذه الدار ليست ملك زيد ، لكنها مسكنه . إذا عرف هذا فلا يحنث الحالف بدخول دار يسكنها زيد بإجارة أو إعارة أو غصب ، إلا أن يقول : أردت المسكن ، ويحنث بدخول دار يملكها وإن لم يسكنها ، إلا أن يقول : أردت مسكنه . ولو حلف : لا يدخل مسكن فلان ، حنث بدخول مسكنه المملوك والمستأجر . وفي المغصوب وجهان ، لأنه لا يملك سكناه . حلف لا يدخل دار زيد أو بيته
[ ص: 54 ] قلت : أصحهما : الحنث . - والله أعلم - .
وفي دخول داره التي لا يسكنها أوجه ، أصحهما : لا يحنث ، والثالث : إن كان سكنه ولو يوما ، حنث ، وإلا ، فلا ، ولو أراد مسكنه المملوك ، لم يحنث بغيره بحال .
فرع
، قال حلف : لا يدخل دار زيد ، وقد وقف زيد على غيره دارا المتولي : إن قلنا : الوقف ملك للواقف ، حنث بدخولها ، وإلا فلا . وإن دخل دارا موقوفة على زيد ، فإن قلنا : الوقف ملك للموقوف عليه ، حنث ، وإلا ، فلا . ولو دخل دارا لمكاتب زيد ، لم يحنث .
فرع
، حنث بدخولها على الصحيح ، لأنه مالك نافذ التصرف . حلف : لا يدخل دار المكاتب