فصل
إذا لبطلانه بالعزل ، بل تجب الاستعادة ، ولو خرج عن محل ولايته ، ثم عاد ، فله الحكم بالسماع الأول على الصحيح لبقاء ولايته . ولو سمع الشهادة على غائب ، فقدم قبل الحكم ، لم تجب الاستعادة ، لكن يخير ويمكن من الجرح ، وإن قدم بعد الحكم ، فهو على حجته في إقامة البينة بالأداء والإبراء ، وجرح الشهود ، لكن يشترط أن يؤرخ الجارح فسقه بيوم الشهادة ؛ لأنه إذا أطلق احتمل حدوثه بعد الحكم ، وبلوغ الصبي بعد سماع البينة عليه ، أو بعد الحكم كقدوم الغائب . سمع القاضي بينة ، فعزل ، ثم ولي ثانيا ، لم يحكم بالسماع الأول