الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        في آداب التحمل والأداء منقولة من مختصر الصيمري ينبغي للشاهد أن لا يتحمل ، وبه ما يمنعه من الضبط ، وتمام الفهم ، كجوع وعطش ، وهم وغضب ، كما لا يقضي في هذه الأحوال ، وإذا أتاه من لا تجوز الشهادة عليه ، كصبي ومجنون ، لم يلتفت إليه ، وإن أتي بكتاب أنشئ على خلاف الإجماع ، فكذلك ، وتبين فساده ، وإن أنشئ على مختلف ( فيه ) بين العلماء وهو لا يعتقده ، فهل يعرض عنه أم يشهد ليؤدي ويحكم الحاكم باجتهاده ؟ وجهان سبقا ، وإذا رأى [ ص: 277 ] كلمة مكروهة أو معادة ، فلا بأس بالضرب عليها لا سيما إذا لم يسبقه بالشهادة أحد ، وإن أغفل الكاتب ما لا بد منه ، ألحق به ، وإن رأى سطرا ناقصا شغله بخط أو خطين ، وإذا قرأ الكتاب على المتبايعين ( مثلا ) ، وقال : عرفتما ما فيه ؟ أشهد عليكما به ؟ فقالا : نعم أو أجل أو بلى ، كفى للتحمل .

                                                                                                                                                                        ولا يكفي أن يقول المحمل : الأمر إليك أو إن شئت ، أو كما ترى ، أو استخر الله - تعالى - وإذا سمع إقرارا بدين أو طلاق أو عتق ، فله أن يشهد به ، ولكن لا يقول ولا يكتب : أشهدني بذلك ، ويكتب الشاهد في الكتاب الذي تحمل فيه اسمه واسم أبيه وجده ، ويجوز أن يترك اسم الجد ، وأن يتخطى إلى جد أعلى لشهرته به ، ولا يكتب الكنية إلا أن يكون في الشهود من يشاركه في الاسم والنسب فيميز بالكنية ، وقد يستحب الاستعانة بما يفيد التذكر كما ذكرناه في الباب الثاني من أدب القضاء ، وإذا أشهده القاضي على شيء قد سجل به كتب الشهادة على إنفاذ القاضي ما فيه ، أو حكم بما فيه ، ولا يكتب الشهادة على إقراره يعني إذا حضر الإنشاء ، والأولى في كتابة الدين المؤجل أن يقرر صاحب الدين أولا بأن يقول : ما الذي لك على هذا ؟ فإذا قال : كذا مؤجلا قرر المدين ؛ لأنه لو أقر المدين أولا قد ينكر صاحب الأجل ، وفي السلم يقرر المسلم أولا خوفا من أن ينكره المسلم لو أقر أولا ، ويطالبه بالمدفوع إليه .

                                                                                                                                                                        وإذا أتى القاضي شاهد لأداء شهادة أقعده عن يمينه ، وإن كانت شهادته مثبتة في كتاب أخذه وتأمله ، فإذا سأله المشهود له ، استأذن القاضي ، ليصغي إليه ، ولو شهد قبل استئذان القاضي وسؤاله ، صحت على الصحيح ، [ ص: 278 ] لكن لو شهد قبل استئذانه ، فقال القاضي : كنت ذاهلا لم أسمع ، لم يعتد بها . والله المستعان .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية