[ ص: 155 ] وأما الثاني : فكاستصحاب العموم والنص حتى يرد مخصص أو ناسخ واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بالإتلاف ونحوه .
أما كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها فيستصحب ، فالأكثر ليس بحجة خلافا استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف وابن شاقلا . للشافعي
لنا : الإجماع إنما حصل حال عدم الماء لا وجوده ، فهو إذن مختلف فيه ، والخلاف يضاد الإجماع ، فلا يبقى معه ، كالنفي الأصلي مع السمعي الناقل ، بخلاف العموم والنص ، ودليل العقل لا ينافيها الاختلاف فيصح التمسك بها معه والله أعلم .
ونافي الحكم يلزمه الدليل خلافا لقوم ، وقيل : في الشرعيات فقط .