الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 376 ] القسم الثاني : إثباتها بالإجماع ، كالصغر للولاية ، واشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر لمنع الحكم ، وتلف المال تحت اليد العادية للضمان في الغصب ، فيلحق به السارق ، لاشتراكهما في الجامع ، وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا فكذا في النكاح ، والصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر ، فكذا في الثيب ، والمطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة ، للاتفاق عليه ، وفي الفرع ، لاطرادها في كل قياس ، فينتشر الكلام ، فيبان عدم تأثيره على المعترض .

                التالي السابق


                " القسم الثاني " يعني من أقسام إثبات العلة " إثباتها بالإجماع " إذ قد سبق الكلام على إثباتها بالنقل صريحه وإيمائه ، وهذا الكلام في إثباتها بالإجماع " كالصغر للولاية " أي : ككون الصغر علة للولاية ، أي : لولاية الإجبار على البكر الصغيرة ، وعلى الصغير في المال أو في النكاح ، فيقول الحنفي في الثيب الصغيرة : صغيرة ، فتجبر على النكاح قياسا على البكر الصغيرة والابن الصغير ، ويدعي أن العلة في الأصل الصغر بالإجماع ، وقد تحققت في الفرع ، وككون " اشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر " [ ص: 377 ] لأجل الغضب علة " لمنع الحكم " فيلحق به اشتغاله بجوع ، أو عطش ، أو خوف ، أو ألم بالقياس ، فيقال : الجوع شاغل للقلب عن استيفاء النظر ، فمنع من الحكم كالغضب ، وهو محل إجماع ، وككون " تلف المال تحت اليد العادية " علة " للضمان " على الغاصب إجماعا ، " فيلحق به " تلف العين في يد " السارق " وإن قطع بها ، لأن يده عادية ، فضمن ما تلف فيها كالغاصب " لاشتراكهما " أعني الغاصب والسارق " في " الوصف " الجامع " وهو التلف تحت اليد العادية ، " وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا ، فكذا في النكاح " أي : لما كان الأخ من الأبوين مقدما في الإرث على الأخ من الأب لزيادة الأخوة من جهة الأم ، فكذا ينبغي أن يكون مقدما في ولاية النكاح ، فإذا ماتت امرأة عن أخيها لأبيها; وأخيها لأبويها; كان إرثها لأخيها لأبويها دون أخيها لأبيها . فكذا إذا أرادت أن تتزوج يكون أخوها المقدم في حيازة إرثها هو المقدم في ولاية تزويجها ، لأن المؤثر في تقديمه في الإرث هو امتزاج الأخوة من الأبوين ، أي : من جهة الأب والأم ، وهي موجودة في ولاية النكاح ، فإذا سلم أن المؤثر ما ذكر ، لزم صحة القياس ، لكن من يرى استواء الأخوين في ولاية النكاح ، يفرق بين البابين ، فيقول : إن الإرث مستحق بالقرابة ، وولاية النكاح مستحقة بالعصوبة ، وهما سيان فيها ، ولا تأثير فيها للأمومة ، بخلاف القرابة ، فإن لها فيها تأثيرا يصلح للترجيح به ، وكذلك " الصغر " ; لما " أثر في ثبوت الولاية على البكر " إجماعا ، وجب أن يؤثر في ثبوتها على الثيب ، وقد سبق .

                [ ص: 378 ] ومن أمثلة إثبات العلة بالإجماع قول الحنفي في المريض إذا أقر لغرماء المرض بدين ، وكان ماله مستغرقا بالديون في حال الصحة : إن إقراره لا يصح ، لأنه بالإقرار فوت حق غرماء الصحة ، فينبغي أن لا يصح ، كما لو وهب ماله في حال المرض ، ويدعي أن المؤثر في بطلان الهبة هاهنا هو تفويت حق الغرماء . وكذا لو اتفق الخصمان على أن مس الإنسان فرج نفسه ينقض الوضوء ، فقال أحدهما : المؤثر في النقض هو كونه مس فرج آدمي ، وهو موجود فيما إذا مس فرج الغير ، والأمثلة كثيرة .

                قوله : " والمطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة " إلى آخره . أي : إذا قاس المستدل على علة إجماعية ، فليس للمعترض المطالبة بتأثير تلك العلة في الأصل ولا في الفرع ، لأن تأثيرها في الأصل ثابت بالإجماع ، كتأثير الصغر في ولاية المال أو نكاح البكر . وأما المطالبة بتأثيرها في الفرع ، فلاطرادها ، أي : لاطراد المطالبة " في كل قياس " إذ القياس هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع بالجامع المشترك ، وما من قياس إلا ويتجه عليه سؤال المطالبة بتأثير الوصف في الفرع ، فيقال : ما الدليل على أن الصغر - مثلا - مؤثر في إجبار الصغيرة ؟ ، فلا ينبغي أن يفتح هذا الباب على المستدل ، لئلا يفضي إلى انتشار " الكلام ، فيبان عدم تأثيره " أي : تأثير الوصف في [ ص: 379 ] الأصل والفرع " على المعترض " فيقال له مثلا : أنا قد بينت أن العلة مؤثرة في الأصل بالاتفاق ، وبينت وجودها في الفرع ، فتم لي القياس ، فأنت إن كان عندك ما تبين به عدم تأثيرها لتمنع قياسي ، فعليك بيانه ، فإن أمكن المعترض ذلك بأن يثبته على مثار حبال الفرق بين الأصل والفرع بأن يقول مثلا في صورة تأثير الأخوة في ولاية النكاح قياسا على تأثيرها في الإرث : إن أخوة الأم إنما أثرت في الترجيح في باب الإرث ، لأنها تؤثر فيه مستقلة ، إذ الأخ من الأم من ذوي الفروض فيها بخلافه في باب النكاح ، فإنه لا أثر له فيها مستقلا بالكلية ، فلم قلت : إن الترجيح إذا حصل بما يستقل بالتأثير يحصل بما لا يستقل بالتأثير ، فإن أبدى مثل هذا السؤال ، لزم المستدل جوابه ، وإلا انقطع . أما فتح باب المطالبة بالتأثير ابتداء ، فلا يمكن منه لما ذكرنا .

                فإن قيل : إذا ثبت أن العلة في الأصل مجمع عليها وهي موجودة في الفرع ، لم يتصور النزاع بعد ، فإن المعترض إذا سلم أن العلة في تزويج الابن الصغير بغير اختياره هي الصغر ، وأن الصغر موجود في البنت ، لم يمكنه النزاع بعد .

                قيل : بل يتصور النزاع من وجهين :

                أحدهما : أن يدعي المعترض وصفا آخر مضموما إلى ما ادعاه المستدل علة في الأصل ، والإجماع على كون ما ادعاه المستدل علة لا ينفي اعتبار وصف آخر معه قطعا ، بل ظاهرا ، وحينئذ يتصور النزاع ، بأن يقول الشفعوي [ ص: 380 ] مثلا في الصورة المذكورة : كون الابن زوجا ، له في جواز إجباره مصلحة ، إذ في تزويجه إثبات ملك له على الغير ، وهو ملك بضع الزوجة ، بخلاف البنت فإن تزويجها إثبات ملك عليها ، فهي عكس الابن فافترقا .

                الوجه الثاني : أن يبين فارقا مانعا في الفرع بأن يقول : بالثيوبة حصل لها معرفة وتجربة تناسب ثبوت الاختيار ، ونفي الإجبار . ونحو ذلك يقال في مسألة إقرار المريض ، فيقال : لا نسلم أن العلة في منعه من هبة ماله في المرض كونه تفويتا لحق الغرماء ، بل إنما بطلت رعاية لجانب المالك ، توفيرا لماله على تبرئة ذمته ، أو لكون تشوف الشرع إلى تصحيح الهبة دون تشوفه إلى تصحيح الإقرار ، فهي أضعف منه ، ولا يلزم من بطلان الضعيف بطلان القوي .

                ووجه الفرق بين الهبة والإقرار هو أن الهبة بتقدير بطلانها لا يلحق الموهوب له ضرر كالضرر اللاحق للمقر له ببطلان الإقرار ، إذ المقر له يبطل له حق ثابت خرج عنه ، فلم يعد إليه ، بخلاف الموهوب له في ذلك ، إذ ضرره ببطلان الهبة إنما هو بتفويت فائدة حاصلة له من خارج ، والله تعالى أعلم .




                الخدمات العلمية