الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 58 ] قالوا : يطلق الكل على الأكثر .

                قلنا : معارض بما دل على قلة أهل الحق من نحو : كم من فئة قليلة ، وقليل ما هم ، وقليل من عبادي الشكور وعكسه ، ثم هو مجاز والأصل الحقيقة ، والشذوذ المذموم الشاق عصا الإسلام المثير للفتن كالخوارج ، لكن الأظهر أنه حجة إذ إصابة الأكثر أظهر .

                التالي السابق


                قوله : " قالوا : " يعني القائلين : إن اتفاق الأكثر إجماع : يصح إطلاق الكل على الأكثر لغة ، فيصح إطلاق لفظ الأمة على أكثرها ، فلا يضر شذوذ الأقل كما يقال : بنو تميم يكرمون الضيف ، والمراد به الأكثر منهم ، وإذا صح إطلاق الأمة على أكثرها ، تناوله الدليل السمعي ، نحو : أمتي لا تجتمع على ضلالة وقوله - عز وجل - : كنتم خير أمة [ آل عمران : 110 ] ، ونحوه فيكون اتفاق الأكثر إجماعا ، ولا يقدح فيه شذوذ القليل .

                قوله : " قلنا : معارض " إلى آخره ، أي : الجواب عن هذا من وجهين : أحدهما : أنه معارض بما ورد من النصوص الدالة " على قلة أهل الحق " " وعكسه " يعني كثرة أهل الباطل .

                أما الأول : فنحو قوله - عز وجل - : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله [ البقرة : 249 ] ، وقوله - سبحانه وتعالى - : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم [ ص : 24 ] ، وقوله - عز وجل - : اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور [ سبأ : 13 ] .

                [ ص: 59 ] وأما الثاني : فنحو قوله - سبحانه وتعالى - : بل أكثرهم لا يعقلون [ العنكبوت : 63 ] ، ولكن أكثرهم لا يعلمون [ الأعراف : 131 ] ، لا يشكرون [ يونس : 60 ] ، لا يؤمنون [ البقرة : 100 ] ، ولا تجد أكثرهم شاكرين [ الأعراف : 17 ] ، وإذا ثبت هذا ، فمن الجائز أن يصيب الأقل ، ويخطئ الأكثر ، فلا يحصل اليقين بوجود الإجماع ، والأصل عدمه ، فيستصحب حاله .

                الوجه الثاني : أن إطلاق الكل على الأكثر " مجاز " لا ضرورة إليه " والأصل الحقيقة " فيجب اعتبارها ما لم يصرف عنه قاطع .

                قوله : " والشذوذ المذموم " . هذا جواب عن حجة ابن جرير حيث قال : لا يعتبر خلاف الأقل لارتكابه الشذوذ المنهي عنه .

                وتقرير الجواب : أن الشذوذ المذموم المنهي عنه شرعا هو الشذوذ " الشاق عصا الإسلام ، المثير للفتن " كشذوذ الخوارج ، والمعتزلة ، والرافضة ونحوهم ، لا الشذوذ في أحكام الاجتهاد .

                قال أبو إسحاق الإسفراييني : ثم إن ابن جرير قد شذ عن الجماعة في هذه المسألة ، فينبغي أن لا يعتبر خلافه ، ويكون مخالفا للإجماع بعين ما ذكر .

                قوله : " لكن الأظهر أنه حجة " يعني : اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل ، اختلف فيه ، فالأكثرون على أنه حجة وإن لم يكن إجماعا ، لأن " إصابة الأكثر أظهر " من خطئهم ، فيكون حجة يجب العمل به على أهله ، ولا يكون [ ص: 60 ] قاطعا كالقياس وخبر الواحد ، فكل إجماع حجة ، ولا ينعكس ، فالإجماع أخص من الحجة ، وقيل : لا يكون حجة كما لم يكن إجماعا ، وهو ضعيف إذ قد بينا أن الإجماع أخص ، فلا يلزم من انتفائه انتفاء الأعم ، والله تعالى أعلم .




                الخدمات العلمية