[ ص: 242 ] أو بتعليق حكم نص الشارع عليه ، ولم يتعرض لعلته على وصف بالاجتهاد ، نحو : حرمت الخمر لإسكارها فالنبيذ حرام ، والربا في البر ؛ لأنه مكيل جنس فالأرز مثله ، ويسمى : تخريج المناط ، وهو الاجتهاد القياسي ، وأجاز أصحابنا التعبد به عقلا وشرعا ، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام ، وقد أومأ إليه أحمد ، وحمل على قياس خالف نصا ، وقيل : هو في مظنة الجواز ، ولا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب ، وهو واجب شرعا ، وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين .