[ ص: 259 ] الثالث :  القياس اعتبار ، والاعتبار مأمور به ، فالقياس مأمور به      .  
أما الأولى ، فلغوية كما سبق .  
وأما الثانية ، فلقوله تعالى : اعتبروا مع قطع النظر عما في سياقه .  
الرابع :  قوله - صلى الله عليه وسلم -  لعمر     - رضي الله عنه - لما قال له : إن قبلت وأنا صائم : أرأيت لو تمضمضت ، أرأيت لو كان على أبيك دين ، لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين أكان يجزئ عنه ؟ قالوا : نعم ، قال : فالله أكرم  ، وأجمع الصحابة على العمل به في الوقائع كتقديمهم  أبا بكر  في الإمامة العظمى قياسا على تقديمه في الصغرى ، وقياسه الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها ، وتقديمهم  عمر  قياسا لعهد  أبي بكر  إليه على عقدهم إمامة  أبي بكر  في قضايا كثيرة ، وإجماعهم حجة ، لا يقال : هذه الأخبار آحاد لا يثبت بها أصل ؛ لأنا نقول : هي تواتر معنوي كسخاء  حاتم ،  وشجاعة  علي     .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					