[ ص: 269 ] قالوا :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=38ما فرطنا في الكتاب من شيء ،
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=89تبيانا لكل شيء فالحاجة إلى القياس رد له ،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وأن احكم بينهم بما أنزل الله ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59فردوه إلى الله والرسول ولم يقل : الرأي .
قلنا : المراد تمهيد طرق الاعتبار ، والقياس منها ؛ للإجماع على أنه لم يصرح بأحكام جميع الجزئيات ، وقولكم : ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي يناقض استدلالكم بالعموم ، ثم المراد بالكتاب : اللوح المحفوظ ، فلا حجة فيها أصلا . والحكم بالقياس رد إلى الله والرسول ، إذ عنهما تلقينا دليله .
قالوا : براءة الذمة معلومة فكيف ترفع بالدليل المظنون ؟ قلنا : لازم في العموم ، وخبر الواحد ، والشهادة .
قالوا : شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات وعكسه ، نحو غسل بول الجارية دون بول الغلام ، والغسل من المني والحيض ، دون المذي والبول ، وإيجاب أربعة في الزنى دون القتل ، ونحوه كثير ; ومعتمد القياس الانتظام .
قلنا : لا نقيس إلا حيث يفهم المعنى ، والخلاف في فهم المعنى مسألة أخرى .
[ ص: 269 ] قَالُوا :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=38مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=89تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَالْحَاجَةُ إِلَى الْقِيَاسِ رَدٌّ لَهُ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَلَمْ يَقُلِ : الرَّأْيُ .
قُلْنَا : الْمُرَادُ تَمْهِيدُ طُرُقِ الِاعْتِبَارِ ، وَالْقِيَاسُ مِنْهَا ؛ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَحْكَامِ جَمِيعِ الْجُزْئِيَّاتِ ، وَقَوْلُكُمْ : مَا لَيْسَ فِيهِ يَبْقَى عَلَى النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ يُنَاقِضُ اسْتِدْلَالَكُمْ بِالْعُمُومِ ، ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ : اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ ، فَلَا حُجَّةَ فِيهَا أَصْلًا . وَالْحُكْمُ بِالْقِيَاسِ رَدٌّ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ، إِذْ عَنْهُمَا تَلَقَّيْنَا دَلِيلَهُ .
قَالُوا : بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مَعْلُومَةٌ فَكَيْفَ تُرْفَعُ بِالدَّلِيلِ الْمَظْنُونِ ؟ قُلْنَا : لَازِمٌ فِي الْعُمُومِ ، وَخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَالشَّهَادَةِ .
قَالُوا : شَأْنُ شَرْعِنَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَاتِ وَعَكْسُهُ ، نَحْوُ غَسْلِ بَوْلِ الْجَارِيَةِ دُونَ بَوْلِ الْغُلَامِ ، وَالْغُسْلِ مِنَ الْمَنِيِّ وَالْحَيْضِ ، دُونَ الْمَذْيِ وَالْبَوْلِ ، وَإِيجَابِ أَرْبَعَةٍ فِي الزِّنَى دُونَ الْقَتْلِ ، وَنَحْوِهِ كَثِيرٌ ; وَمُعْتَمَدُ الْقِيَاسِ الِانْتِظَامُ .
قُلْنَا : لَا نَقِيسُ إِلَّا حَيْثُ يُفْهَمُ الْمَعْنَى ، وَالْخِلَافُ فِي فَهْمِ الْمَعْنَى مَسْأَلَةٌ أُخْرَى .