[ ص: 269 ] قالوا :  ما فرطنا في الكتاب من شيء   ،  تبيانا لكل شيء   فالحاجة إلى القياس رد له ،  وأن احكم بينهم بما أنزل الله   ،  فردوه إلى الله والرسول   ولم يقل : الرأي .  
قلنا : المراد تمهيد طرق الاعتبار ، والقياس منها ؛ للإجماع على أنه لم يصرح بأحكام جميع الجزئيات ، وقولكم : ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي يناقض استدلالكم بالعموم ، ثم المراد بالكتاب : اللوح المحفوظ ، فلا حجة فيها أصلا . والحكم بالقياس رد إلى الله والرسول ، إذ عنهما تلقينا دليله .  
قالوا : براءة الذمة معلومة فكيف ترفع بالدليل المظنون ؟ قلنا : لازم في العموم ، وخبر الواحد ، والشهادة .  
قالوا : شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات وعكسه ، نحو غسل بول الجارية دون بول الغلام ، والغسل من المني والحيض ، دون المذي والبول ، وإيجاب أربعة في الزنى دون القتل ، ونحوه كثير ; ومعتمد القياس الانتظام .  
قلنا : لا نقيس إلا حيث يفهم المعنى ، والخلاف في فهم المعنى مسألة أخرى .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					