[ ص: 282 ] قالوا : لو أراد الشارع تعميم المحال بالأحكام لعمها نصا ، نحو : الربا في كل مكيل ويترك التطويل .
قلنا : هذا تحكم عليه كقول من حرم الملاذ : وفعلها لا يضره ، ثم لعله أبقى للمجتهدين ما يثابون بالاجتهاد فيه .
قالوا : كيف يثبت حكم الفرع بغير طريق ثبوته في الأصل .
قلنا : من يثبت الحكم في محل النص بالعلة لا يرد هذا عليه ، ومن يثبته بالنص يقول : القصد الحكم ، لا تعيين طريقه ، فإذا ظن وجوده اتبع بأي طريق كان .
قالوا : غاية العلة أن تكون منصوصة ، وهو لا يوجب الإلحاق ، نحو : أعتقت غانما لسواده ، لا يقتضي عتق كل أسود من عبيده .
قلنا : وكذا لو صرح ، فقال : قيسوا عليه كل أسود ، فليس بوارد ، بخلاف قول الشارع : حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مسكر ، ثم بين الشارع وغيره فرق يدرك بالنظر .