[ ص: 287 ] قالوا : لا قياس في الأصول ، فكذا في الفروع .  
قلنا : ممنوع بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه قطعا في الأول وظنا في الثاني ، ثم هو قياس ، فإن صح صح مطلقه ، وثبت القياس ، وإلا بطل ما ذكرتم .  
واعلم : أنه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهما أحاديث كثيرة صحيحة صريحة ، وطريق الجمع بينهما حمل الذامة على حال وجود النص والحاثة على حال عدمه .  
     	
		
				
						
						
