[ ص: 291 ] أركان القياس ما سبق .  
فشرط الأصل   ثبوته بنص ، وإن اختلفا فيه ; أو اتفاق منهما ولو ثبت بقياس ، إذ ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم أولويته ، ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر ؛ لأنه إن كان بينه وبين محل النزاع جامع ، فقياسه عليه أولى ، إذ توسيط الأصل الأول تطويل بلا فائدة ، وإلا لم يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل النزاع وأصل أصله .  
وقيل :  يشترط الاتفاق عليه بين الأمة   ، وإلا لعلل الخصم بعلة تتعدى إلى الفرع ، فإن ساعده المستدل فلا قياس ، وإلا منع في الأصل فلا قياس ، ويسمى : القياس المركب ، نحو : العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب ، فيقول الخصم : العبد يعلم مستحق دمه بخلاف المكاتب ، إذ لا يعلم مستحق دمه : الوارث أو السيد ، ورد : بأن كلا منهما مقلد لإمامه ، فليس له منع ما ثبت مذهبا له ، إذ لا يتعين مأخذ حكمه ، ولو عرف فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده ، إذ إمامه أكمل منه ، وقد اعتقد صحته ، ولأنه يفضي إلى تعطيل الأحكام لندرة المجمع عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					