[ ص: 424 ] وقياس الشبه : قيل : إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه منهما ، كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة ، والمذي المتردد بين البول والمني .
وقيل : الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة ، إذ الوصف إما مناسب معتبر كشدة الخمر ، أو لا ، كلونها وطعمها ، أو ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام ، كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار ، لكونه ممسوحا تارة ، وبباقي أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلا في الطهارة أخرى .
فالأول : قياس العلة ، وكذلك اتباع كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم .
والثاني : طردي باطل .
والثالث : الشبه ، وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي - رضي الله عنهما - ، والأظهر : نعم لإثارته الظن ، خلافا للقاضي .
والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية .
وقيل : بما يظن أنه مناط للحكم .


