[ ص: 481 ] الرابع : المنع ، وهو منع حكم الأصل ، ولا ينقطع به المستدل على الأصح ، وله إثباته بطرقه ؛ ومنع وجود المدعى علة في الأصل فيثبته حسا أو عقلا أو شرعا بدليله ، أو وجود أثر ، أو لازم له ، ومنع عليته ، ومنع وجودها في الفرع ، فيثبتهما بطرقهما كما سبق .


