[ ص: 535 ] فإن بين المعترض في أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسبا آخر ، لزم المستدل حذفه ، ولا يكفيه إلغاء كل من المناسبين بالأصل الآخر ، لجواز ثبوت حكم كل أصل بعلة تخصه ، إذ العكس غير لازم في الشرعيات . وإن ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبا ، كفى المستدل في جوابه بيان رجحان ما ذكره هو بدليل ، أو تسليم ، وأما في الفرع بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه ، إما بالمعارضة بدليل آكد من نص أو إجماع ، فيكون ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار كما سبق ، وإما بإبداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه ، أو للسببية ، فإن منع الحكم ، احتاج في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل ؛ وإلى مثل علته في القوة ، وإن منع السببية ، فإن بقي احتمال الحكمة معه ولو على بعد لم يضر المستدل ، لإلفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة ، فيحتاج المعترض إلى أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار ، وإن لم يبق ، لم يحتج إلى أصل ؛ إذ ثبوت الحكم تابع للحكمة ، وقد علم انتفاؤها ، وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا على إثبات المعارضة والمستدل معترضا عليها بما أمكن من الأسئلة .