[ ص: 547 ] العاشر : ، وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل ، إما لطرديته نحو : صلاة لا تقصر ، فلا يقدم أذانها على الوقت ، كالمغرب ، إذ باقي الصلوات تقصر ، فلا يقدم أذانها على الوقت ، أو لثبوت الحكم بدونه ، نحو : مبيع لم يره ، فلم يصح بيعه ، كالطير في الهواء ، فإن عدم التأثير ممنوع ، وإن رؤي ، نعم إن أشار بذكر الوصف المذكور إلى خلو الفرع من المانع ، أو اشتماله على شرط الحكم دفعا للنقض ، جاز ولم يكن من هذا الباب ، وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم ، جاز إن لم تكن الفتيا عامة ، وإن عمت ، لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام . بيع الطير في الهواء