[ ص: 617 ] الرابعة : إذا تعارض دليلان عند المجتهد ، ولم يترجح أحدهما لزمه التوقف ، وهو قول أكثر الحنفية والشافعية ، وقال بعض الفئتين : يخير بالأخذ بأيهما شاء .
لنا : إعمالهما جمعا بين النقيضين ، وإعمال أحدهما من غير مرجح تحكم ، فتعين التوقف على ظهور المرجح .
قالوا : التوقف لا إلى غاية تعطيل ، وربما لم يقبل الحكم التأخير ، وإلى غاية مجهولة ممتنع ، ومعلومة لا يمكن ؛ إذ ظهور المرجح ليس إليه ، فتعين التخيير ، وقد ورد الشرع به ، كتخيير المزكي بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون عن مائتين ، وتخير العامي أحد المجتهدين ، أو أحد جدران الكعبة ، وفي خصال الكفارة ، ونحوها .
قلنا : يتوقف حتى يظهر المرجح ، ولا استحالة ، كما يتوقف إذا لم يجد دليلا ابتداء ، أو كتعارض البينتين .
والتخيير رافع لحكم كل من الدليلين ، والتخيير في الصور المذكورة قام دليله ، فلا يلحق به ما لم يقم عليه دليل .