[ ص: 638 ] السابعة : إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها ، فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها ، إذ الحكم يتبع العلة ، وإن لم يبين العلة فلا ، وإن أشبهتها ، إذ هو إثبات مذهب بالقياس ، ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه ، ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج ، كما لو سكت عن إحداهما وأولى ، والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله ، إذ خفاء الفرق مع ذلك وإن دق ممتنع عادة .
وقد وقع في مذهبنا ، فقال في " المحرر " : ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه ، وأعاد ، نص عليه ، ونص فيمن حبس في موضع نجس فصلى فيه أنه لا يعيد ، فيتخرج فيهما روايتان ، وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف ، ومثله في مذهب الشافعي كثير .
ثم التخريج قد يقبل تقرير النصين وقد لا يقبل .


