[ ص: 663 ] ثم هنا مسألتان :  
إحداهما : أن  العامي يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد   بطريق ما ، دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما .  
أما من جهل حاله فلا يقلده أيضا ، خلافا لقوم .  
لنا : غالب الناس غير مجتهد ، فاحتمال الأهلية مرجوح ، ولأن من وجب قبول قوله ، وجب معرفة حاله ، كالنبي بالمعجز ، والشاهد والراوي بالتعديل .  
قالوا : العادة أن من دخل بلدا لا يسأل عن علم من يستفتيه ولا عن عدالته .  
قلنا : العادة ليست حجة على الدليل ، لجواز مخالفتها إياه ، ثم وجوب السؤال عن علمه ملتزم ، والعدالة أصلية في كل مسلم ، بخلاف العلم .  
     	
		
				
						
						
