[ ص: 673 ] القول في ترتيب الأدلة والترجيح
الترتيب : جعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها بوجه ما ، فالإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع ، لقطعيته وعصمته وأمنه من نسخ ، أو تأويل ، ثم الكتاب ، ويساويه متواتر السنة لقطعيتهما ، ثم خبر الواحد ، ثم القياس ، والتصرف في الأدلة من حيث العموم والخصوص ، والإطلاق والتقييد ، ونحوه سبق .
والترجيح : تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة ، ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى ، والرجحان حقيقة في الأعيان الجوهرية ، وهو في المعاني مستعار .