[ ص: 698 ] وأما الثاني : فمبناه تفاوت دلالات العبارات في أنفسها ، فيرجح الأدل منها فالأدل ، فالنص مقدم على الظاهر ، وللظاهر مراتب باعتبار لفظه ، أو قرينته ، فيقدم الأقوى منها فالأقوى بحسب قوة دلالته وضعفها ، والمختلف لفظا فقط على متحده ، لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره ; وقد يعارض بأن اختلاف الألفاظ ضرب من الاضطراب ، والاتحاد أدل على الإتقان والورع ، وذو الزيادة على غيره ، لإمكانهما بذهول راوي الناقص ; أو نسيانه ، كما سبق . والمثبت على النافي إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم ، لا عدم العلم فيستويان ، وما اشتمل على حظر ، أو وعيد ، على غيره احتياطا عند القاضي .
والناقل عن حكم الأصل على غيره ، وفيهما خلاف ، ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما ، إذ لا تأثير لذلك في صدق الراوي ، وقيل : بلى ; لموافقتهما الأصل ; وقوله - صلى الله عليه وسلم - على فعله ، إذ الفعل لا صيغة له .