الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
7301 - لقنوا موتاكم لا إله إلا الله (حم م 4) عن أبي سعيد (م هـ) عن أبي هريرة (ن) عن عائشة. (صح)

التالي السابق


(لقنوا) من التلقين ، وهو كالتفهيم وزنا ومعنى ، وتعديته: يقال لقنته الكلام تلقينا إذا فهمته إياه تفهيما ، ولقنت الكلام: إذا فهمته ، وغلام لقن بالكسر: سريع الفهم (موتاكم) أي من قرب من الموت ، هكذا حكى في شرح مسلم الإجماع عليه ، سماه باعتبار ما يؤول إليه مجازا ، فهو من قبيل خبر: من قتل قتيلا فله سلبه (لا إله إلا الله) فقط ، لكن لا يلح الملقن عليه به لئلا يضجر ، ولا يقول: قل لا إله إلا الله ، بل يذكرها عنده ، وليكن غير متهم كوارث وعدو وحاسد ، وإذا قالها مرة لا تعاد عليه إلا إذا تكلم بعدها ، وإنما كان تلقينها مندوبا لأنه وقت يشهد المحتضر فيه من العوالم ما لا يعهده ، فيخاف عليه الغفلة والشيطان ، وظاهره أنه لا يلقن الشهادة الثانية ، وذلك لأن القصد ذكر التوحيد ، والصورة أنه مسلم ، فلا حاجة إليها ، ومن ثم وجب تلقينهما معا للكافر ، فإن قيل: من مات مؤمنا يدخل الجنة لا محالة ، ولا بد من دخول من لم يعف عنه النار ثم يخرج ، فإذا كان الميت مؤمنا ماذا ينفعه كونها آخر كلامه ؟ قلنا: لعل كونها آخره قرينة أنه ممن [ ص: 282 ] يعفى عنه فلا يدخل النار أصلا ، أما التلقين بعد الموت وهو في القبر فقيل: يفعل لغير نبي ، وعليه أصحابنا الشافعية ، ونسب إلى أهل السنة والجماعة ، وقيل: لا يلقن ، وعليه أبو حنيفة تمسكا بأن السعيد لا يحتاج إليه ، والشقي لا ينفعه ، ولأنه جاز أن يكون مات كافرا ، ولا يجوز له دعاء واستغفار ، ورد الأول بأن السعيد يحتاج إلى تذكار ، والشقي ينفعه في الجملة ، والنص ورد فوجب القول به كجميع السمعيات ، وبالنقض بتلقين المحتضر ، والثاني أنه لا دعاء ولا استغفار إلا لمؤمن ، وقيل: هو بدعة ولا يفعل مطلقا ، لأنه إذا مات لم يحتج إليه بعد موته ، وإلا لم يفد ، لأن القصد منه الندب وقت تعرض الشيطان ، وذا لا يفيد بعد الموت ، قال الكمال: وقد يختار الشق الأول ، والاحتياج إليه ليثبت الجنان للسؤال ، فنفي الفائدة مطلقا ممنوع ، نعم الفائدة الأصلية منتفية ، على أنه قد قيل: إن الميت لا يسمع وما أنت بمسمع من في القبور

[تنبيه] قال ابن عربي: إذا لقنته ولم يقل ذلك أو قال لا ، فلا تسئ الظن به ، فإني أعلم بشخص بتونس لقن عند احتضاره وقد شخص بصره فقال: لا ، وكان صالحا ، فخيف عليه ، فاتفق أنه رد عليهم فقال: جاءني الشيطان بصورة من سلف من آبائي فقالوا: إياك والإسلام ، مت يهوديا أو نصرانيا فهو أنجى ، فكنت أقول لا ، فعصمني الله منهم

(حم م 4) في الجنائز (عن أبي سعيد) الخدري (م هـ عن أبي هريرة ن عن عائشة) قال المصنف: وهذا متواتر ، ولم يخرجه البخاري.



الخدمات العلمية