( 4088 ) فصل : وإن ، كان لورثته الشفعة . وهذا مذهب مات مفلس ، وله شقص ، فباع شريكه . وقال الشافعي : لا شفعة لهم ; لأن الحق انتقل إلى الغرماء . أبو حنيفة
ولنا ، أنه بيع في شركة ما خلفه موروثهم من شقص ، فكان لهم المطالبة بشفعته كغير المفلس . ولا نسلم أن التركة انتقلت إلى الغرماء ، بل هي للورثة ، بدليل أنها لو تمت أو زاد ثمنها ، لحسب على الغرماء في قضاء ديونهم ، وإنما تعلق حقهم به ، فلم يمنع ذلك من الشفعة ، كما لو كان لرجل شقص مرهون ، فباع شريكه ، فإنه يستحق الشفعة به .
ولو ; لأن البيع يقع لهم ، فلا يستحقون الشفعة على أنفسهم . ولو كان للميت دار ، فبيع بعضها في قضاء دينه ، لم يكن للورثة شفعة ، فلا شفعة أيضا ; لأن نصيب الموروث انتقل بموته إلى الوارث ، فإذا بيع فقد بيع ملكه ، فلا يستحق الشفعة على نفسه . كان الوارث شريكا للموروث ، فبيع نصيب الموروث في دينه