الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4088 ) فصل : وإن مات مفلس ، وله شقص ، فباع شريكه ، كان لورثته الشفعة . وهذا مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا شفعة لهم ; لأن الحق انتقل إلى الغرماء .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه بيع في شركة ما خلفه موروثهم من شقص ، فكان لهم المطالبة بشفعته كغير المفلس . ولا نسلم أن التركة انتقلت إلى الغرماء ، بل هي للورثة ، بدليل أنها لو تمت أو زاد ثمنها ، لحسب على الغرماء في قضاء ديونهم ، وإنما تعلق حقهم به ، فلم يمنع ذلك من الشفعة ، كما لو كان لرجل شقص مرهون ، فباع شريكه ، فإنه يستحق الشفعة به .

                                                                                                                                            ولو كان للميت دار ، فبيع بعضها في قضاء دينه ، لم يكن للورثة شفعة ; لأن البيع يقع لهم ، فلا يستحقون الشفعة على أنفسهم . ولو كان الوارث شريكا للموروث ، فبيع نصيب الموروث في دينه ، فلا شفعة أيضا ; لأن نصيب الموروث انتقل بموته إلى الوارث ، فإذا بيع فقد بيع ملكه ، فلا يستحق الشفعة على نفسه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية