فصل
ويلزمه ، ولو بنبات لحية أمرد أو قطع ذنب حمار ، ضمان نقصه : يضمن رقيقا أو بعضه بمقدر ولو شعرا من حر بمقدر [ ص: 503 ] من قيمته كجنايته عليه ، وفيها رواية : بما نقص ، اختارها وعنه وصاحب المغني والترغيب الخلال وشيخنا ، وأبو محمد الجوزي ، والمذهب يضمنه مطلقا بقيمته ما بلغت ، ونقل : لا يبلغ بهادية حر ، وقيل : بأكثرهما ، كغصبه وجنايته عليه ، على الأصح ، وعنه [ في ] عين خيل وبغل وحمار ربع قيمتها ، نصره حنبل وأصحابه ، وخص في الروضة هذه الرواية بعين الفرس ، وأن عين غيرها بما نقص ، القاضي قاله في عين الدابة ، وكذا قاله وأحمد ، وإن لم يستقر نقصه كبر ابتل وعفن فقيل : أرشه ، وقيل : بدله ، وخيره في الترغيب ، وخبره في الهداية بين بدله أو يصبر ليستقر فبأخذه وأرشه ( م 16 ) . عمر
- مسألة القصاص في المال
- مسألة ضمان رائحة المسك
التالي
السابق
[ ص: 503 ] مسألة 16 ) قوله : وإن لم يستقر نقصه كبر ابتل وعفن ، فقيل : أرشه ، وقيل : بدله وخيره في الترغيب ، وخيره في الهداية بين بدله أو يصبر ليستقر فيأخذه وأرشه ، انتهى .
( أحدهما ) له أرش ما نقص من غير تخيير ، اختاره في المغني ، وقدمه في الشرح . الشيخ
( والوجه الثاني ) له بدله كما في الهالك ، قال الحارثي ، وهو قول وأصحابه : القاضي الشريف أبي جعفر وابن عقيل والقاضي يعقوب بن إبراهيم والشيرازي ، في رءوس المسائل ، وأبي الخطاب والشريف الزيدي ، واختاره ابن بكروس ، انتهى .
[ ص: 504 ] قال في التلخيص : قال في التعليق الكبير : لصاحبها أن يضمنها النقصان إن كان قد استقر ، وإن لم يستقر وخيف الزيادة في الباقي فله بدله ، كما لو استهلكه ، وكذا قال غيره من الأصحاب . القاضي
( والوجه الثالث ) يخير بينهما ، قاله في الترغيب .
( والوجه الرابع ) يخير بين أخذ مثله وبين تركه حتى يستقر فساده فيأخذه وأرش نقصه ، جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع وشرح ابن منجى والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى والنظم قال الشيخ : قول الموفق في الهداية لا بأس به ، انتهى ، أبي الخطاب ( قلت ) وهو أعدل الأقوال وأصحها .
( أحدهما ) له أرش ما نقص من غير تخيير ، اختاره في المغني ، وقدمه في الشرح . الشيخ
( والوجه الثاني ) له بدله كما في الهالك ، قال الحارثي ، وهو قول وأصحابه : القاضي الشريف أبي جعفر وابن عقيل والقاضي يعقوب بن إبراهيم والشيرازي ، في رءوس المسائل ، وأبي الخطاب والشريف الزيدي ، واختاره ابن بكروس ، انتهى .
[ ص: 504 ] قال في التلخيص : قال في التعليق الكبير : لصاحبها أن يضمنها النقصان إن كان قد استقر ، وإن لم يستقر وخيف الزيادة في الباقي فله بدله ، كما لو استهلكه ، وكذا قال غيره من الأصحاب . القاضي
( والوجه الثالث ) يخير بينهما ، قاله في الترغيب .
( والوجه الرابع ) يخير بين أخذ مثله وبين تركه حتى يستقر فساده فيأخذه وأرش نقصه ، جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع وشرح ابن منجى والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى والنظم قال الشيخ : قول الموفق في الهداية لا بأس به ، انتهى ، أبي الخطاب ( قلت ) وهو أعدل الأقوال وأصحها .