الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 515 ] فصل

                                                                                                          من أتلف محترما لمعصوم ومثله يضمنه ضمنه ، فإن أكره فقيل : يضمن مكرهه ، كدفعه مكرها ، لأنه ليس إتلافا ، وقيل : المكره كمضطر ( م 24 ) ويرجع في الأصح مع جهله ، وقيل : وعلمه ، لإباحة إتلافه ووجوبه ، بخلاف قتل ، ولم يختره ، بخلاف مضطر ، وهل لربه طلب مكرهه ؟ فيه وجهان ( م 25 ) فإن طالبه رجع على المتلف إن لم يرجع عليه وقيل : الضمان بينهما ، ولا ضمان مع إذنه ، وعين ابن عقيل الوجه المأذون فيه مع غرض صحيح ، وقال في الفنون في المجلد التاسع عشر [ ص: 516 ] محتجا على أن حرمة الحيوان آكد من المال : لو أذن في قتل عبده فقتله لزمته كفارة لله تعالى وأثم ، ولو أذن في إتلاف ماله سقط الضمان والمأثم ولا كفارة ، وقال بعد هذا بنحو نصف كراسة في أثناء كلام : يمنع من تصنيع الحب والبذر في الأرض السبخة بما يقتضي أنه محل وفاق ، وسبق أنه يحرم في الأشهر دفن شيء مع الكفن .

                                                                                                          [ ص: 515 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 515 ] مسألة 24 ) قوله : ومن أتلف محترما لمعصوم ومثله يضمنه ضمنه ، فإن أكره فقيل : يضمن [ مكرهه ] . وقيل : كمضطر ، انتهى . وأطلقهما في القواعد . القول بأن مكرهه يضمنه قطع به القاضي في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وابن عقيل في عمد الأدلة ، قاله في القواعد ، والقول بأنه كالمضطر قال في الرعاية الكبرى : وإن أكره على إتلافه ضمنه ، يعني المباشر ، وقطع به ، والذي يظهر أن هذا هو القول بأنه مضطر .

                                                                                                          وقال في التلخيص : الضمان عليهما ، واقتصر عليه الحارثي ، وهو احتمال للقاضي في بعض تعاليقه ، فهذه ثلاثة أقوال .

                                                                                                          ( مسألة 25 ) قوله : وهل لربه طلب مكرهه ؟ فيه وجهان ، انتهى ، يعني هل لمالكه مطالبة مكرهه إذا كان المكره بفتح الراء عاما وقلنا له الرجوع عليه أم لا ؟ قال في الرعاية الكبرى : يحتمل وجهين ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) له مطالبته ( قلت ) : وهو الصواب ، ويؤيده كلام القاضي المتقدم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) ليس [ له ] مطالبته ( قلت ) : وهو ضعيف جدا .




                                                                                                          الخدمات العلمية