الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فإن اجتمع شفعاء فهي على قدر ملكهم ، [ ص: 550 ] اختاره الأكثر فدار بين ثلاثة ، نصف وثلث وسدس ، فباع رب الثلث فالمسألة من ستة ، فالثلث بينهما على أربعة ، لرب النصف ثلاثة ، وللسدس واحد ، وعلى هذا فقس ، وعنه : على عددهم ، ولا يرجح أقرب ولا قرابة ، وإن عفا بعضهم أو غاب فلغيره أخذ كله أو تركه فقط ، نص عليه ، ولا يؤخر بعض ثمنه ليحضر الغائب ، فإن أصر فلا شفعة ، والغائب على حقه ، ولا يطالبه بما أخذه من غلته ، ولو كان المشتري شريكا أخذ بحصته ، نص عليه ، فإن عفا ليلزم [ به ] غيره لم يصح ، وتصرف مشتر بعد طلب الشقص منه باطل ، مطلقا ، ويصح قبله ، فإن وقفه أو وهبه ونحوه وقيل : أو رهنه ، سقطت .

                                                                                                          وقال أبو بكر : لا ، ويفسخ تصرفه وثمنه له حتى لو جعله مسجدا .

                                                                                                          وفي الفصول عنه : لا ، لأنه شفيع وضعفه بوقف غصب أو مريض مسجدا ، وإن باعه ونحوه أخذه بثمن أي البيعين شاء .

                                                                                                          وقال ابن أبي موسى : ممن هو في يده ، ويرجع من أخذه منه على بائعه بما أعطاه ، وإن آجره انفسخت من وقت أخذه ، وقيل : بل له الأجرة ، وفيها في الكافي الخلاف في هبة ، وإن نمى بيده نماء متصلا كشجرة كبر وطلع لم يؤبر تبعه في العقد والفسخ وإلا فهو لمشتر إلى الجذاذ بلا أجرة لأن الشفيع كمشتر ، وكذا زرعه له إلى حصاده ، [ ص: 551 ] وقيل : بأجرة ، فيتوجه تخريج في الثمرة ، وإن فسخ البيع بإقالة وفيه رواية ، أو عيب في الشقص ، وفيه وجه ، فللشفيع أخذه . وإن فسخ البائع لعيب في ثمنه المعين فإن كان قبل الأخذ بالشفعة فلا شفعة ، وإلا استقرت ، وللبائع إلزام المشتري بقيمة شقصه ، ويتراجع المشتري والشفيع في الأصح بما بين القيمة والثمن ، فيرجع دافع الأكثر بالفضل .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية