الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=24842_8896ويجتهد الإمام في الخراج والجزية ، فيزيد وينقص بقدر الطاقة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : رواه الجماعة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إلا أن nindex.php?page=treesubj&link=8896جزية أهل اليمن دينار ، اختاره أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعمل بما وظفه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له الزيادة فيه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : جوازهما في الخراج خاصة ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وقال : نقله الجماعة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو بين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن زدت عليهم كذا فلا تجهدهم ، إنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما تطيق الأرض .
وفي الواضح رواية في جزية : يجوز النقص فقط والخراج على ماله ما يسقي ، وإن لم يزرع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أو أمكن زرعه بماء السماء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أو الدواليب ، وإن أمكن إحياؤه فلم يفعل وقيل : أو زرع ما لا ماء له فروايتان ( م 1 ) وفي الواضح روايتان فيما لا ينتفع به مطلقا .
وفي المحرر : ما زرع عاما وأريح آخر عادة فنصف خراج .
وفي المذهب [ ص: 242 ] مثله إن لم يمكن زرعه إلا كذا .
وفي الترغيب كالمحرر ، وفيه : يؤخذ nindex.php?page=treesubj&link=24842خراج ما لم يزرع ، عن أقل ما يزرع ، وأن البياض بين النخل ليس فيه إلا خراجها ، وهذه في التبصرة ، قال شيخنا : ولو nindex.php?page=treesubj&link=24874يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع ، قال : وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج .
ومن nindex.php?page=treesubj&link=24872عجز عن عمارتها أجبر على إجارتها أو رفع يده .
والخراج كدين . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يؤديه ثم يزكي ، وللإمام وضعه عمن له دفعه إليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يدع خراجا ، ولو تركه أمير المؤمنين كان هذا ، فأما من دونه فلا ، وإن ترك شيئا من العشر أو تركه الخارص تصدق بقدره .