الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وحصل الظهار إن كان طلاق رجعة ) لصحته من الرجعية مع صلاحية كظهر أمي لأن يكون كناية فيه بتقدير أنت قبله لوجود قصده به ، وكأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي ، أما إذا كان بائنا فلا ظهار لعدم صحته من البائن ، ولو قال أنت علي كظهر أمي طالق وأراد الظهار والطلاق حصلا ولا عود وإن أطلق فمظاهر ، وفي وقوع الطلاق وجهان ، وقياس ما مر في عكسه ترشيح عدم وقوعه في هذه وسئل الوالد رحمه الله تعالى عمن قال لزوجته أنت علي حرام هذا الشهر والثاني والثالث مثل لبن أمي . فأجاب بأنه إن نوى بأنت علي حرام طلاقا وإن تعدد بائنا أو رجعيا أو ظهارا حصل ما نواه فيهما لأن التحريم ينشأ عن الطلاق وعن الظهار بعد العود فصحت الكناية به عنهما من باب إطلاق المسبب على السبب ، أو نواهما معا أو مرتبا تخير وثبت ما اختاره منهما ، ولا يثبتان جميعا لاستحالة توجه القصد إلى الطلاق والظهار ، إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه . وأما قوله مثل لبن أمي فلغو لا اعتبار به لصيرورة الكلام المذكور [ ص: 86 ] به متناقضا لمنافاته لقوله أنت حرام إذ لبن أمه حلال له ، وظاهر أنه إن نوى به الظهار في القسمين المذكورين لا يلزمه كفارة إلا إن وطئها قبل تمام الشهر الثالث فيلزمه كفارة ظهار لصيرورته عائدا حينئذ ، وإن نوى تحريم عينها أو فرجها أو نحوها أو لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين إن لم تكن معتدة أو نحوها

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ولا عود ) أي فلا كفارة ( قوله : وفي وقوع الطلاق ) أي في حالة الإطلاق ( قوله : وقياس ما مر في عكسه ) هو قول المصنف ولو قال أنت طالق كظهر أمي ( قوله : حصل ما نواه فيهما ) أي الظهار والطلاق ( قوله : فصحت الكناية به ) أي التحريم ، وقوله عنهما : أي فإن أطلق بأن لم ينو شيئا فلا وقوع لواحد منهما وعليه [ ص: 86 ] كفارة يمين على ما يأتي في كلام الشارح ( قوله : إن نوى به الظهار في القسمين ) هما قوله فأجاب بأنه إن نوى إلخ وقوله أو نواهما معا أو مرتبا إلخ ( قوله : أو نحوها ) أي بأن كان بها مرض يمنع الوطء .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بائنا أو رجعيا ) تعميم في الطلاق لا بقيد النية فتأمل ( قوله : أو مرتبا ) قد يقال هلا وقع ما قصده أولا في هذه الصورة لوقوعه في محله ولغا الثاني [ ص: 86 ] قوله : وظاهر أنه إن نوى به إلخ . ) الأصوب أن يقول وظاهر أنه حيث قلنا إنه ظهار في القسمين : أي بأن نواه في القسم الأول أو اختاره في القسم الثاني ( قوله : في القسمين ) يعني : المذكورين في قوله إن نوى بأنت علي حرام إلخ . وفي قوله أو نواهما إلخ . ( قوله : أو نحوها ) أي كأن كانت محرمة بإذنه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية