الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3975 ) فصل : وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب ، استقر الضمان على المتهب ، فمهما غرم من قيمة العين أو أجزائها ، لم يرجع به على أحد ; لأن التلف حصل في يديه ، ولم يغره أحد ، وكذلك أجر مدة مقامه في يديه ، وأرش نقصه إن حصل . وإن لم يعلم ، فلصاحبها تضمين أيهما شاء ، فإن ضمن المتهب ، رجع على الواهب بقيمة العين والأجزاء ; لأنه غره . وقال أبو حنيفة أيهما ضمن لم يرجع على الآخر .

                                                                                                                                            ولنا أن المتهب دخل على أن تسلم له العين ، فيجب أن يرجع بما غرم من قيمتها ، كقيمة الأولاد فإنه وافقنا على الرجوع بضمانه . فأما الأجرة والمهر وأرش البكارة ، فهل يرجع به المتهب على الواهب ؟ فيه وجهان . وإن ضمنه الواهب ، فهل يرجع به على المتهب ؟ فيه وجهان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية