الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4161 ) فصل : الحكم الثالث أنه يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما . لا نعلم في ذلك خلافا ; وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة ، فوجب أن يكون معلوما ، كالثمن في البيع ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : من استأجر أجيرا ، فليعلمه أجره } . ويعتبر العلم بالرؤية أو بالصفة كالبيع سواء . فإن كان العوض معلوما بالمشاهدة دون القدر ، كالصبرة ، احتمل وجهين ، أشبههما الجواز ; لأنه عوض معلوم يجوز به البيع ، فجازت به الإجارة ، كما لو علم قدره

                                                                                                                                            والثاني : لا يجوز ; لأنه قد ينفسخ العقد بعد تلف الصبرة ، فلا يدري بكم يرجع ، فاشترط معرفة قدره كعوض المسلم فيه . والأول أولى . وظاهر كلام الخرقي أن العلم بالقدر في عوض السلم ليس بشرط ، ثم الفرق بينهما أن المنفعة ها هنا أجريت مجرى الأعيان ; لأنها متعلقة بعين حاضرة ، والسلم يتعلق بمعدوم ، فافترقا ، وللشافعي نحو مما ذكرنا في هذا الفصل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية