الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجب الإحداد على معتدة وفاة ) بأي وصف كانت للخبر المتفق عليه { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر [ ص: 149 ] وعشرا } أي فإنه يحل لها الإحداد عليه هذه المدة : أي يجب لأن ما جاز بعد امتناعه وجب غالبا وللإجماع على إرادته إلا ما نقل عن الحسن البصري ، وذكر الإيمان جرى على الغالب أو لأنه أبعث على الامتثال وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك أيضا ، ويلزم الولي أمر موليته به .

                                                                                                                            وعدل عن قول غيره المتوفى عنها زوجها ليشمل حاملا من شبهة حالة الموت فلا يلزمها إحداد حالة الحمل الواقع عن الشبهة بل بعد وضعه ، ولو أحبلها بشبهة ثم تزوجها ثم مات اعتدت بالوضع عنهما في أوجه الوجهين .

                                                                                                                            ولا يرد ذلك على الكتاب لأنه يصدق على ما بقي أنه عدة وفاة فلزمها الإحداد فيها وإن شاركتها الشبهة ( لا ) على ( رجعية ) لبقاء معظم أحكام النكاح لها وعليها ، بل قال بعض الأصحاب : الأولى لها التزين بما يدعوه إلى رجعتها ، لكن المنقول عن الشافعي سن الإحداد لها فمحل الأول بتقدير صحته حيث رجت عوده بالتزين أو مشبهه ولم يتوهم أنه لفرحها بطلاقه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إلا ما نقل ) أي من عدم وجوبه ( قوله وإلا فمن لها أمان ) أي ولو كان زوجها كافرا م ر بل يلزم من لا أمان لها لزوم عقاب في الآخرة بناء على الصحيح من تكليف الكفار بفروع الشريعة ا هـ سم على حج ( قوله : ثم تزوجها ) أي حاملا ( قوله : اعتدت بالوضع عنهما ) ثم قوله وإن شاركتها الشبهة يدل على عدم سقوط عدة الشبهة بالتزوج بالكلية وإن كانت للمتزوج وقضية ذلك أنه لو كانت المسألة بحالها إلا أنها لم تحمل من وطء الشبهة اعتدت بالأشهر عن الوفاة ودخل فيها عدة وطء الشبهة لأنهما لشخص واحد وإن حملت من وطء التزوج اعتدت عن الوفاة بوضعه ودخل فيها عدة الشبهة ا هـ سم على حج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 149 ] ( قوله : وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك ) بمعنى أنا نلزمها به ، وإلا فهو يلزم غير من لها أمان أيضا لكن لزوم عقاب في الآخرة بناء على الأصح من مخاطبة الكفار بفروع الشريعة ( قوله : لشموله ) أي قول غيره ( قوله : فلا يلزمها إحداد إلخ . ) هذا التفريع على ما فهم من عدول المصنف




                                                                                                                            الخدمات العلمية