الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=3029وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ) هذا المذهب مطلقا . أعني سواء كان من نقد البلد أو لا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقال الحلواني : تقوم بنقد البلد ، فإن تعدد فبالأحظ . [ ص: 156 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يقوم نقد بنقد آخر ، بناء على قولنا : لا يبنى حول نقد على حول نقد آخر ، فيقوم بالنقد الذي اشترى به .
فوائد . الأولى : ما قومه به لا عبرة بتلفه إلا قبل التمكن . فعلى ما سبق في أواخر كتاب الزكاة : ولا عبرة أيضا بنقصه بعد تقويمه ولا بزيادته إلا قبل التمكن ، فإنه كتلفه ، وإنما قلنا لم تؤثر الزيادة ; لأنه كنتاج الماشية بعد الحول .
الثانية : لو nindex.php?page=treesubj&link=3029_3030بلغت قيمة العروض بكل نقد نصابا قوم بالأنفع للفقراء على الصحيح ، صححه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وابن تميم وغيرهما ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف وصاحب التلخيص وغيرهم . وهو الصواب ، وقيل : يخير . قاله nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره ، وقدمه في الفروع وابن تميم . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، إلا أنه قال : ينبغي أن يقيد بنقد البلد ، وهذا المذهب ، على ما اصطلحناه في الخطبة ، وقيل : يقوم بفضة . الثالثة : لو nindex.php?page=treesubj&link=3029اتجر في الجواري للغناء قومهن سواذج ، ولو اتجر في الخصيان قومهم على صفتهم ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=18355_3029اتجر في آنية الذهب والفضة لم ينظر إلى القيمة ، وهو عاص بذلك ، بل تحريم الآنية أشد من تحريم اللباس . لتحريمها على الرجال والنساء . nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي رحمه الله أطلق الكراهة ، ومراده : التحريم بدليل قوله " nindex.php?page=treesubj&link=26515_834_18367_18355_2697_3037_2699والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص ، وعليه الزكاة " وذلك مصطلح المتقدمين في إطلاقهم " الكراهة " وإرادتهم التحريم ، وعلى هذا أكثر الأصحاب في إرادة nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ذلك ، وقطع nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا ، وفي جامع nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والوسيلة : ظاهر nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي كراهة تنزيه .
تنبيه : تقدم في الباب الذي قبله ضم العروض إلى كل واحد من النقدين ، وضم النقدين إلى العروض في تكميل النصاب ونحوه .