الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والإفراد : أن يحرم بالحج مفردا ) هذا بلا نزاع ، ولكن يعتمر بعد ذلك . ذكره جماعة من الأصحاب ، وأطلقوا ، منهم صاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، وقدمه في الفروع ، قال جماعة : يحرم بالحج من الميقات ، ثم يحرم بالعمرة من أدنى الحل . قال في الفائق : هو أن يحج ثم يعتمر من أدنى الحل ، وكذا في الرعايتين ، والحاويين . قال ابن عقيل في تذكرته : والإفراد : أن يحرم بالحج من الميقات ، زاد بعضهم على ذلك : وعنه بل يحرم بالعمرة من الميقات ، وهو صاحب الرعاية الكبرى ، وقال في المحرر وغيره : الإفراد أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره . قال الزركشي : وهو أجود ، قال القاضي وغيره : ولو تحلل منه في يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة ، فليس بمتمتع في ظاهر ما نقله ابن هانئ : ليس على معتمر بعد الحج هدي . لأنه في حكم ما ليس من أشهره ، بدليل فوات الحج فيه ، وقاله ابن عقيل في مفرداته ، قال في الفروع : فدل على أنه لو أحرم بعد تحلله من الأول صح ، وقال في الفصول : الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره ، فإذا تحلل منه : أحرم بالعمرة من أدنى الحل .

التالي السابق


الخدمات العلمية