الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجب بالوطء في الفرج بدنة ) . هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وسواء كان قارنا أو غيره ، وعنه يلزم القارن بدنة للحج ، وشاة للعمرة . إن لزمه طوافان ، وسعيان قال في الحاوي وغيره : اختاره القاضي ، وقال في الفروع ، وعند أبي حنيفة : إن وطئ قبل طواف العمرة فسدت ، وعليه شاة للحج ، وبعد طوافها : لا تفسد . بل حجة ، وعليه دم . [ ص: 521 ] قال القاضي : ويتخرج لنا مثل هذا على روايتنا " عليه طوافان وسعيان " قال في الفروع : كذا قال . وقال المصنف ، وتبعه الشارح : ويتخرج لنا : أن يلزمه بدنة للحج ، وشاة للعمرة ، وقال في الرعاية : وإن أفسد قارن نسكه بوطء لزمه بدنة ، نص عليه ، وشاة مع دم القران ، وقيل : إن لزمه طوافان وقيل : وسعيان لزمه كفارتان لهما وبدنة وشاة ، وسقط دم القران .

التالي السابق


الخدمات العلمية