الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حلق ، أو قلم ، أو وطئ ، أو قتل صيدا عامدا ، أو مخطئا فعليه الكفارة ) . إذا حلق أو قلم فعليه الكفارة ، سواء كان عامدا أو غير عامد . هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه ، وقيل : لا فدية على مكره وناس وجاهل ونائم ونحوهم ، وهو رواية مخرجة من قتل الصيد ، وذكره بعضهم رواية ، واختاره أبو محمد الجوزي وغيره ، وهو قول المصنف ، ويخرج في الحلق مثله ، واختاره في الفائق في حلق الرأس وتقليم الأظفار ، وأما إذا وطئ : فإن عليه الكفارة ، سواء كان عامدا أو غير عامد . [ ص: 528 ] هذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقطعوا به إلا المرأة إذا كانت مكرهة على ما تقدم فيها من الخلاف قريبا ، مع أنها لا تدخل في كلام المصنف هنا ، وأما إذا قتل صيدا : فعليه الكفارة ، سواء كان عامدا أو غير عامد . هذا الصحيح من المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب ، ونقله الجماعة عن أحمد رحمه الله تعالى . منهم صالح . قال في المغني ، والشرح : هذا ظاهر المذهب . قال في الفروع وغيره : عليه الأصحاب ، وعنه لا جزاء بقتل الخطأ . نقله صالح أيضا ، واختاره أبو محمد الجوزي وغيره .

فائدتان . إحداهما : قال في الفروع : المكره عندنا كمخطئ ، وذكر الشيخ يعني به المصنف في كتاب الأيمان في موضعين : أنه لا يلزمه . إنما يلزم المكره يعني بكسر الراء وجزم به ابن الجوزي . قاله في القواعد الأصولية . الثانية : عمد الصبي ومن زال عقله بعد إحرامه خطأ . وتقدم ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية