الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن أخذ من دار الحرب طعاما ، أو علفا . فله أكله وعلف دابته بغير إذن ) ولو كانت للتجارة .

وعنه لا يعلف من الدواب إلا المعد للركوب . ذكره في القواعد . وأطلقهما .

ولو كان غير محتاج إليه على أشهر الطريقتين . والصحيح من المذهب .

والطريقة الثانية : لا يجوز إلا عند الضرورة . وهي طريقة ابن أبي موسى . وكذا له أن يطعم سبيا اشتراه . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . لكن بشرط أن لا يحرز . فإن أحرز بدار حرب فليس له ذلك ، على الصحيح من المذهب ، إلا عند الضرورة .

وقيل : له ذلك . واختاره القاضي في المجرد .

وعنه يرد قيمته كله . ذكرها ابن أبي موسى .

فائدة : لا يجوز أن يطعم الفهد وكلب الصيد والجارح من ذلك . وفيه وجه آخر يجوز . ذكره في القاعدة الحادية والسبعين وأطلقهما .

قوله ( وليس له بيعه . فإن باعه رد ثمنه في المغنم ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب .

قال القاضي ، والمصنف في الكافي : لا يخلو إما أن يبيعه من غاز أو غيره . [ ص: 154 ]

فإن باعه لغيره : فالبيع باطل . فإن تعذر رده رد قيمته أو ثمنه ، إن كان أكثر من قيمته . وإن باعه لغاز لم يخل . إما أن يبذله بطعام ، أو علف مما له الانتفاع به أو بغيره فإن باعه بمثله ، فليس هذا بيعا في الحقيقة . إنما سلم إليه مباحا وأخذ مباحا مثله .

فعلى هذا : لو باع صاعا بصاعين ، أو افترقا قبل القبض جاز . وإن باعه نسيئة أو أقرضه إياه فأخذه ، فهو أحق به . ولا يلزمه إبقاؤه .

وإن باعه بغير الطعام والعلف فالبيع غير صحيح ، ويصير المشتري أحق به ، ولا ثمن عليه . وإن أخذه منه وجب رده إليه . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية