الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويكره التكني بأبي عيسى ، احتج أحمد بفعل عمر .

                                                                                                          وفي المستوعب وغيره : و بأبي يحيى ، وهل يكره بأبي القاسم ؟ أم لا ؟ أم يكره لمن اسمه محمد فقط ؟ فيه روايات ( م 13 ) ولا يحرم ( ش ) . [ ص: 566 ] ونقل حنبل : لا يكنى به ، واحتج بالنهي ، فظاهره : يحرم ، ومنع في الغنية من الجمع ، وعن أحمد [ رواية ] تكره الكنية والتسمية باسم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وكنيته جمعا وإفرادا ، ومراده إفرادا أي الكنية .

                                                                                                          ويجوز تكنيته أبا فلان وأبا فلانة ( ع ) وتكنيتها أم فلان وأم فلانة ( ع ) وتكنية الصغير ( ع ) قاله بعضهم .

                                                                                                          وقال ابن حزم : اختلفوا في تكنية من لا ولد له ، ولم أجد ذكروا الترخيم والتصغير ، وهو في الأخبار { كقوله عليه السلام يا عائش ، يا فاطم } { وكقول أم سليم يا رسول الله خويدمك أنيس ادع الله له } .

                                                                                                          فيتوجه الجواز ، لكن مع عدم الأذى ، قال أحمد : { كنى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأم عبد الله } .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 13 ) قوله . وهل يكره يعني التكني بأبي القاسم أم لا ؟ أم يكره لمن اسمه محمد فقط ؟ فيه روايات ، انتهى . وأطلقهن في آداب المستوعب والرعايتين والآداب الكبرى والوسطى وقال : ذكرهن القاضي وغيره .

                                                                                                          ( إحداهن ) لا يكره ( قلت ) : وهو الصواب ، بعد موته صلى الله عليه وسلم . وقد وقع فعل ذلك من الأعيان ورضاهم به يدل على الإباحة .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يكره مطلقا ، لظاهر الأحاديث الصحيحة .

                                                                                                          ( والرواية الثالثة ) يكره لمن اسمه محمد فقط .

                                                                                                          وقال في الهدي : والصواب أن التكني بكنيته ممنوع ، والمنع في حياته أشد ، والجمع بينهما ممنوع ، انتهى .

                                                                                                          فظاهره التحريم ، فهذه ثلاث عشرة مسألة قد صححت ولله الحمد . ومن أوله إلى هنا على التحرر سبعمائة مسألة وخمس وثمانون مسألة .




                                                                                                          الخدمات العلمية