الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ( السادس ) معرفة الثمن ، فلا يصح برقم مجهول ، أو بما ينقطع سعره ، أو كما يبيع الناس ، على الأصح فيهن ، وصححه شيخنا بثمن المثل ، كنكاح ، وأنه مسألة السعر ، وأخذه من مسألة التحالف ومن جهالة الثمن : بعني هذا بمائة على أن أرهن بثمنه بالمائة التي علي هذا . ولا بمائة ذهبا وفضة ، وبناه القاضي وغيره على إسلام ثمن في جنسين ، وصحح ابن عقيل إقراره بذلك مناصفة ، ويتوجه هنا مثله ( و هـ ) ولا بدينار إلا درهما ، نقله أبو طالب ( و ) وقيل : يصح ، فتنقص قيمته ، وصححه ابن عقيل بالمستثنى منه كله ، ولا بدينار مطلق وهناك نقود ، والأصح يصح ، وله الغالب ، فإن عدم لم يصح ، وعنه : يصح ، وله الوسط ، وعنه : الأدنى ، ولا بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة ، في المنصوص ، ما لم يفترقا على أحدهما ، ويصح بوزن صنجة لا يعلمان وزنها ، وصبرة ، في الأصح . وصححه في الترغيب في الثانية ، ومثله : ما يسع هذا الكيل ، ونصه : يصح ، ( ش و م ) بموضع فيه كيل معروف .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية