الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا تعتبر الموالاة في الحدود ، ذكره القاضي وغيره في موالاة الوضوء لزيادة العقوبة ، ولسقوطه بالشبهة .

                                                                                                          وقال شيخنا : فيه نظر ، وما قاله أظهر ، وتعتبر له النية ، فلو جلده للتشفي أثم ويعيده ، [ ص: 56 ] ذكره في المنثور عن القاضي ، وظاهر كلام جماعة : لا ، وهو أظهر ، ولم يعتبروا نية من يقيمه أنه حد ، مع أن ظاهر كلامهم يقيمه الإمام أو نائبه لا يعتبر ، ويأتي في حد القذف كلام القاضي .

                                                                                                          وفي الفصول قبيل فصول التعزير : يحتاج عند إقامته إلى نية الإمام أنه يضرب لله عز وجل ، ولما وضع الله ذلك ، وكذلك الحد إذن إلا أن الإمام إذا تولى وأمر عبدا أعجميا يضرب لا علم له بالنية أجزأت نيته ، والعبد كالآلة ، قال : ويحتمل أن تعتبر نيتهما ، كما نقول في غسل الميت تعتبر نية غاسله .

                                                                                                          واحتج في منتهى الغاية لاعتبار نية الزكاة بأن الصرف إلى الفقير له جهات ، فلا بد من نية التمييز ، كالجلد في الحدود .

                                                                                                          وقال شيخنا في تتمة كلامه السابق في آخر الصلح : فعلى الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم ، وهذا هو الرحمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل { وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين } لكن الاحتياط إلى دفع الظلم شرعت العقوبات ، وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسان ، كما يقصد الوالد بعقوبة الولد ، والطبيب بدواء المريض ، فلم يأمر الشرع إلا بما هو نفع للعباد . وعلى المؤمن أن يقصد ذلك .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية